المسألة ٢١٬٦٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٥ج ٣ ص ٤٢٥ النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن القسم يكون للزوجة المريضة، وغيرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة