المسألة ٢١٬٦٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٥ج ٣ ص ٤٢٥ إذا كان لرجل زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، فإنهما يستويان في القسْم، ونقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة