المسألة ٢١٬٦٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٥ج ٣ ص ٤٢٥ • مستند الإجماع: أن القسْم من حقوق الزوجية، فاستوت فيه المسلمة والكتابية، كالنفقة، والسكنى (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة