المسألة ٢١٬٧٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٠ج ٣ ص ٤٣٠ فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذنه؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة