١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) .