فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٧٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣١ج ٣ ص ٤٣١

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد