المسألة ٢١٬٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣١ج ٣ ص ٤٣١ "ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة