١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل، والآخر من جهة المرأة، إلا أن يكون لا
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل، والآخر من جهة المرأة، إلا أن يكون لا