القول الأول: ذهب الجصاص من الحنفية (٢) ، والإمام مالك فيما نسب إليه ابن عطية (٣) أن الخطاب في الآية للأزواج. وهو قول السدي (٤) (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: ذهب الجصاص من الحنفية (٢) ، والإمام مالك فيما نسب إليه ابن عطية (٣) أن الخطاب في الآية للأزواج. وهو قول السدي (٤) (٥) .