٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "الخلع مستمر الحكم بالإجماع. . . واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض " (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "الخلع مستمر الحكم بالإجماع. . . واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض " (٥) .