١٠ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض " (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٠ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض " (٨) .