١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في جواز وقوعه الكتاب، والسنة، والإجماع، وإجماع الأئمة، كما حكاه غير واحد" (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في جواز وقوعه الكتاب، والسنة، والإجماع، وإجماع الأئمة، كما حكاه غير واحد" (١٠) .