فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٩ج ٣ ص ٤٣٩

إذا كانت الحال بين الزوجين مستقيمة، وليس فيها إضرار من أحدهما على الآخر، وطلبت المرأة الخلع من زوجها، فإنه يجوز على هذه الحال، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد