المسألة ٢١٬٨٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٩ج ٣ ص ٤٣٩ ٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة