فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٠ج ٣ ص ٤٤٠

٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز، ولم يكره" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد