فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٠ج ٣ ص ٤٤٠

وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: الآية ٤] . وجه الدلالة من الآيتين: خصّ اللَّه سبحانه وتعالى حالة خوف التقصير في حقوق كل من الزوجين على الآخر بالذكر؛ لأنه الغالب في جريانهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد