المسألة ٢١٬٨٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٠ج ٣ ص ٤٤٠ ولا يجوز إلا إذا كرهت زوجها، وخافت ألا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة