المسألة ٢١٬٨٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤١ج ٣ ص ٤٤١ وأن الجناح والإثم لاحق بهما إن افتدت من غير خوف، بدليل ما غلّظ به من الوعيد لمن يفعله (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة