الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع المسألة ٢١٬٨٥٨
• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على تحريم المخالعة من غير حاجة (٥) في طلب المرأة الخلع مع استقامة الحال ضرر بالزوج، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة (٦) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢١٬٨٥٧عن ثوبان (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" (٣) ، وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" (٤) . المسألة التالية، ٢١٬٨٥٩ النتيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح مع استقامة الحال؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، وابن المنذر، أن الخلع مع استقامة الحال غير جائز،