المسألة ٢١٬٨٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤١ج ٣ ص ٤٤١ ولا يجوز إلا أن تكره زوجها، فخافت ألا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة