فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٢ج ٣ ص ٤٤٢

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان، أو حضوره، وافق عليه الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وابن حزم (٥) . وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، وشريح، والزهري، وإسحاق (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد