• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان، أو حضوره، وافق عليه الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وابن حزم (٥) . وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، وشريح، والزهري، وإسحاق (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد