المسألة ٢١٬٨٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٢ج ٣ ص ٤٤٢ ٣ - أنه قطع عقدٍ بالتراضي بين الزوجين؛ أشبه الإقالة (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة