فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٣ج ٣ ص ٤٤٣

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجوز للزوج أن يضر بامرأته ليأخذ منها شيئًا على مخالعتها، وافق عليه ابن الهمام من الحنفية (٥) ، والحنابلة (٦) . وهو قول ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والقاسم ابن محمد، وعروة، والزهري، والثوري، وقتادة، وإسحاق، وأبي ثور (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد