الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع المسألة ٢١٬٨٩٠
وجه الدلالة من الآيتين: حرّم اللَّه سبحانه وتعالى على الزوج أن يأخذ من امرأته شيئًا مما آتاها، إلا بعد الخوف الذي ذكره اللَّه تعالى، من عدم إقامة حدود اللَّه (١) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢١٬٨٨٩{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: الآية ٢٢٩] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: الآية ١٩] . المسألة التالية، ٢١٬٨٩١ • الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٢) إلى القول بجواز أخذ العوض،