المسألة ٢١٬٩٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٨ج ٣ ص ٤٤٨ ولا يرثها هو إن ماتت، فكذلك في الخلع؛ فقد تموت المرأة في مرضها هذا (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة