فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٩ج ٣ ص ٤٤٩

تصح الوكالة في الخلع، سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة، فلكل واحد من الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه، ونُفي الخلاف في ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد