المسألة ٢١٬٩٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٩ج ٣ ص ٤٤٩ إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة