المسألة ٢١٬٩٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٠ج ٣ ص ٤٥٠ إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلاثًا بعوض تدفعه، كألف مثلًا، فطلقها واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة