فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥١ج ٣ ص ٤٥١

إذا قال رجل لآخر: طلق امرأتك، ولك عليّ ألف درهم -مثلًا- ففعل الزوج، وقع الخلع ولزم الألف؛ لأن الخلع يصح من الأجنبي، ونقل الاتفاق على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد