المسألة ٢٢٬٠٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٣ج ٣ ص ٤٥٣ ٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة