القول الأول: ذهب الإمام الشافعي في القديم (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (٤) أن الخلع فسخ؛ إلا أن ينوي به الطلاق فهو طلاق. وهو قول ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
القول الأول: ذهب الإمام الشافعي في القديم (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (٤) أن الخلع فسخ؛ إلا أن ينوي به الطلاق فهو طلاق. وهو قول ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور (٥) .