فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٠١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٤ج ٣ ص ٤٥٤

القول الأول: ذهب الإمام الشافعي في القديم (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه، هي المذهب (٤) أن الخلع فسخ؛ إلا أن ينوي به الطلاق فهو طلاق. وهو قول ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد