فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٠٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٥ج ٣ ص ٤٥٥

القول الثاني: يرى ابن حزم (٥) أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع امرأته في العدة أحبت أم كرهت، ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع، أو تكون غير مدخول بها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد