المسألة ٢٢٬٠٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٧ج ٣ ص ٤٥٧ وإن كان بلفظ الخلع فلا رجعة له. وروي ذلك عن عبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه- (٤) (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة