فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٠٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٧ج ٣ ص ٤٥٧

ثالثًا: يرى ابن حزم (٧) أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع امرأته في العدة أحبت أم كرهت، ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع، أو تكون غير مدخول بها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد