المسألة ٢٢٬٠٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٨ج ٣ ص ٤٥٨ ولا تسقط إلا بالتسمية، أي: بأن يخالعها على أن لا نفقة لها، ونقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة