المسألة ٢٢٬٠٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٩ج ٣ ص ٤٥٩ فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة" (١) . وفي رواية عند أبي داود: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة