فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٠٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٩ج ٣ ص ٤٥٩

تقرر في مسألة سابقة أنه لا رجعة للزوج على امرأته في الخلع، لكن له أن يتزوجها في عدتها بنكاح جديد، وبمهر جديد، ونقل الإجماع على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد