المسألة ٢٢٬٠٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٠ج ٣ ص ٤٦٠ فلا يجوز له أن يتزوجها في العدة كما لا يجوز للأجنبي (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة