المسألة ٢٢٬٠٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٠ج ٣ ص ٤٦٠ ١ - خلاف ابن المسيب، والزهري، بأنه إن أعاد إليها ما أخذ منها؛ فنه مراجعتها بلا عقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة