٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، ولا خلاف في ذلك بحمد اللَّه" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملًا، ولا خلاف في ذلك بحمد اللَّه" (٤) .