المسألة ٢٧٬٠٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٦ج ٣ ص ٨٦٦ ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة