٧ - ابن مودود الموصلى (٦٨٣ هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، وهي مشروعة، وعلى جوازها الإجماع) (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٧ - ابن مودود الموصلى (٦٨٣ هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، وهي مشروعة، وعلى جوازها الإجماع) (٣) .