المسألة ٢٧٬١٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٧ج ٣ ص ٨٦٧ ١٠ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: والأصل فيها قبل الإجماع. . .) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة