فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٩ج ٣ ص ٨٦٩

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول (٧) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٨) ، وابن حزم (٩) ، وداود (١٠) ، إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، وعمرو بن دينار (١١) ، واختيار الطبري (١٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد