المسألة ٢٧٬١٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٧١ج ٣ ص ٨٧١ ١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة، بمال تجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك، فأنت حر؛ أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك، على ما شرط عليه) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة