المسألة ٢٧٬١٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٧٢ج ٣ ص ٨٧٢ فلا تصح إلا على عوض معلوم (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة