٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع) (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع) (١) .