المسألة ٢٧٬٢٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨٠ج ٣ ص ٨٨٠ (وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل، لا نعلم في بطلانه خلافًا) (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة