المسألة ٢٧٬٢٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨١ج ٣ ص ٨٨١ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، ما يرجو فيه نماء ماله، بغير إذن سيده" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة