فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٢٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨٢ج ٣ ص ٨٨٢

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم) (٢) (لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا) (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد