٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم) (٢) (لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا) (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم) (٢) (لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا) (٣) .