المسألة ٢٧٬٣٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٨٣ج ٣ ص ٨٨٣ وأن هبته، وصدقته بغير التافه، اليسير، وعتقه، كل ذلك باطل، مردود، إذا كان بغير إذن سيده" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة